حيث نص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م علي أن المراد بالتحكيم علي نحو ما ورد بالمادة الرابعة ” فقرة 1″بأنه:

ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفي النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولي إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة، أو مركز دائم للتحكيم، أو لم يكن كذلك

كما عرفته المادة العاشرة من ذات القانون سالف الذكر بأنه:

  • اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل، أو بعض المنازعات التي نشأت، أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت، أو غير عقدية
  • ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته، أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين. . . . كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية

وعرفت محكمة النقض المصرية مفهوم التحكيم بأنه :-

بأنه “طريق استثنائي لفض المنازعات – قوامه – الخروج على طرق التقاضي العادية – عدم تعلق شرط التحكيم بالنظام العام – مؤداه – وجوب التمسك به أمام المحكمة وعدم جواز قضائها بإعماله من تلقاء نفسها – جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً – سقوط الحق في إثارته بعد الكلام في الموضوع – علة ذلك”

ومن خلال ما سبق بيانه بعاليه يظهر وبجلاء ان التحكيم هو طريق استثنائي لإنهاء المنازعات المدنية والتجارية بعيداً عن ساحات المحاكم لاعتبارات عده منها سرعة الفصل في المنازعات وإنهائها وتوفير الوقت والنفقات وصولاً لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة حيث تصدر الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن إلا بطريق استثنائي نظراً لطبيعتها وهو الطعن عليها بطريق البطلان أمام محكمة الإستئناف

ونظراً لطبيعة منازعات التحكيم سالفة البيان يتميز مكتب المستشار/ هيثم عباس للمحاماة والإستشارات القانونية بفريق عمل متخصص في مجال التحكيم ومنازعاته المدنية والتجارية ويمثل كافة عملائه أمام كافة الهيئات والمراكز المتخصصة في مجالات التحكيم المختلفة